Skip to content

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ٢٠٦

٥٥٤ - كما يَحِلُّ له نكاحُ امرأةٍ إذا فارَق رابِعَةً كانت (١) العمَّةُ إذا فُورِقَت ابْنَتُ (٢) أخيها حَلَّتْ

في محرمات الطعام

(٣)

٥٥٥ - (٤) وقال الله لنبيه (قل لا أجد فيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا (٥) عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لغير الله به (٦))

٥٥٦ - (٧) فاحتملتْ الآيةُ مَعْنَيَيْنِ أحدُهما أنْ لا يَحْرُمَ على طاعِمٍ (٨) أبَداً إلا ما اسْتَثْنَى اللهُ

٥٥٧ - وهذا المعنى الذي إذا وُجِّهَ (٩) رجلٌ مُخَاطَبًا به كان الذي