Skip to content

الرسالة للشافعي باب الاستحسان

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ٥٥٩

١٦٦٧ - فإن قال فَمَثِّل (١) من ذلك شيئاً غيرَ هذا

١٦٦٨ - قلت المرأة تبلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل (٢) بها الزوج (٣) لها (٤) الصَّدَاق وعليها العِدَّة والولد لاحق ولا حَدَّ على واحد منهما ويُفَرَّق بينهما ولا يتوارثان وتكون الفُرقة فَسخاً بلا طَلاق

١٦٦٩ - يُحكم (٥) له إذا (٦) كان ظاهره حلالاً حكمَ الجلال في ثبوت الصداق والعدة ولحُوق الولد ودَرءِ (٧) الحد وحُكِم عليه إذ كان حراماً في الباطن حُكم الحرام في أن لا يُقَرَّا عليه ولا تحل له إصابتُها بذلك النكاح إذا علما به ولا يتوارثان ولا يكون الفسخُ طلاقاً لأنها ليست بزوجة (٨)

١٦٧٠ - ولهذا أشباهٌ مثلُ المرأة تنكح في عدتها