١٥٤٦ - قلت إذا أخرج رسول الله (١) الجناية خطأً على النفس مما جنى الجاني على غير النفس وما جنى (٢) على نفس عمداً فجعل على (٣) عاقلته يضمنونها وهي الأكثر جَعَلْت على (٣) عاقلته يضمنون الأقل من جناية (٤) الخطأ لأن الأقل أولى أن يضمنوه (٥) عنه من الأكثر أو في مثل معناه
١٥٤٧ - قال هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه ولا يُشْبهُ هذا المسحَ على الخفين
١٥٤٨ - (٦) فقلت له (٧) هذا كما قلت إن شاء الله وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر وإجماعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعض ما هو من الدية بالدية