١٥٥٠ - (١) فقلت له فقد (٢) قال صاحبنا (٣) أحسنُ ما سمعت أن تَغرم العاقلة ثلث الدية فصاعداً وحكى أنه الأمرُ عندهم أفرأيت إن احتجّ له (٤) محتجّ بحجتين
١٥٥١ - قال وما هما
١٥٥٢ - قلت أنا وأنت مجمعان على أن تغرم العاقلة الثلث (٥) فأكثر ومختلفان فيما هو أقل منه وإنما قامت الحجة بإجماعي وإجماعك على الثلث ولا خبر عندك في أقلَّ منه (٦) ما تقول له
١٥٥٣ - قال أقول إن إجماعي من غير الوجه الذي ذهبتَ إليه، إجماعي إنما هو قياس على أن العاقلة إذا غَرِمت الأكثر ضَمنَت ما هو أقلُّ منه فمن حَدّ لك الثلث أرأيت إن قال لك غيرك بل تغرم تسعةَ أعشار ولا تغرم ما دونه
١٥٥٤ - قلت فإن قال لك فالثلث (٧) يَفدح (٨) من غرمه