Skip to content

الرسالة للشافعي باب الاستحسان

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ٥٣٠

١٥٤٢ - قال وما هما

١٥٤٣ - قلت أن تقول لما وجدت النبي قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعاً فما كان دون الدية ففي مال الجاني ولا تقيس على الدية غيرها لأن الأصل الجاني (١) أولى أن يَغْرَمَ (٢) جنايته من غيره كما يغرمها في غير الخطأ في الجراح وقد أوجب الله على القاتل خطأً ديةً ورقبةً فزعمت أن الرقبة في ماله لأنها من جنايته وأخرجت الدية من هذا المعنى اتباعاً وكذلك أتَّبع في الدية وأصرف (٣) بما دونها إلى أن يكون في ماله لأنه أولى أن يَغرم (٤) ما جنى من غيره وكما أقول في المسح عل الخفين رخصةٌ بالخبر عن رسول الله ولا (٥) أقيس عليه غيره

١٥٤٤ - أو يكونَ القياس من وجه ثاني (٦)

١٥٤٥ - قال (٧) وما هو