Skip to content

الرسالة للشافعي باب الاستحسان

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ٥٢٩

١٥٣٨ - إن وجدنا عاماً في أهل العلم أن ما جنى الحرُّ المسلم من جنايةِ عمدٍ (١) أو فسادِ مال لأحد على نفس أو غيره ففي ماله دون عاقلته وما كان من جنايةٍ في نفسٍ خطأً فعلى عاقلته

١٥٣٩ - (٢) ثم وجدناهم مجمعين (٣) على أن تَعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية (٤) في الجراح فصاعداً

١٥٤٠ - ثم افترقوا فيما دون الثلث فقال بعض أصحابنا تعقل العاقلة الموضِحَة (٥) وهي نصف العشر فصاعداً ولا تعقل ما دونها (٦)

١٥٤١ - (٧) فقلت لبعض من قال تعقل نصف العشر ولا تعقل ما دونه هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين