النكاح فاسد لأنه لم يُؤْتَ به كما سنَّ رسول الله فيه (١) الوجهَ الذي يحل به النكاح
٩٣٤ - ولو سَمَّى صَدَاقًا كان أحبَّ إليَّ ولا يَفْسد النكاح بترك تسمية الصَّداق لأن الله أثْبَتَ النكاحَ في كتابه بغير مهر وهذا مكتوب في غير هذا الموضع (٢)
٩٣٥ - قال (٣) وسواء في هذه المرأةُ الشريفة والدَّنِيَّةُ (٤) لأن كلَّ واحِدٍ (٥) منهما فيما يَحِلُّ به ويحرم (٦) ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء
٩٣٦ - (٧) والحالات التي لو أُتِيَ بالنكاح فيها على ما وصفت