Skip to content

الرسالة للشافعي صفة نهي الله ونهي رسوله

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ٣٤٤

النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه (١)

٩٣١ - قال (٢) فقلتُ له كلُّ النساء مُحَرَّمَاتُ الفُرُوج إلا بواحد من المعنيين النكاحِ والوطْئِ (٣) بمِلْكِ اليَمين وهما المعنيان اللذان أَذِنَ اللهُ فيهما وسنَّ رسولُ الله كيْفَ النكاح الذي يَحِلُّ به الفرج المُحَرَّمُ قبله فسَنَّ فيه ولِيًّا وشهوداً ورِضًا مِنَ المنْكوحة الثيِّب وسنته في رضاها دليلٌ على أنَّ ذلك يكون بِرضا المُتَزَوِّج لا فرق بينهما

٩٣٢ - (٤) فإذا جمع النكاح أربعا رضا المزوجة (٥) الثيب والزوج (٦) وأن يُزَوِّج المرأةَ وليُّها بشهود حَلَّ النكاحُ إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله

٩٣٣ - وإذا (٧) نقص النكاحَ (٨) واحدٌ مِن هذا كان