Skip to content

الرسالة للشافعي صفة نهي الله ونهي رسوله

الرسالة للشافعي

الشافعي

Printed page ٣٤٦

يجوز النكاحُ فيما لم يُنْهَ فيها عنها من النكاح (١) فأما إذا عُقد بهذه الأشياء (٢) كان النكاح مفسوخاً بنهي الله (٣) في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها فذلك مفسوخ

٩٣٧ - وذلك أن ينْكِحَ الرجل أختَ امرأتِه وقد نهى الله عن الجمع بينهما وأن ينكح الخامسةَ (٤) وقد انْتَهَى اللهُ به إلى أربع فبين (٥)