Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٦٢٦

الدالة على جواز الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة، وبحديث حمنة بنت جحش (١) ﵂ حيث جاء فيه: «وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله ﷺ: وهذا أعجب الأمرين إليّ» (٢).

فدل كل هذا أن الأمر بهذه الأغسال للاستحباب دون الوجوب (٣).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله