الدالة على جواز الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة، وبحديث حمنة بنت جحش (١) ﵂ حيث جاء فيه: «وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، فتغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، وصومي إن قدرت على ذلك. قال رسول الله ﷺ: وهذا أعجب الأمرين إليّ» (٢).
فدل كل هذا أن الأمر بهذه الأغسال للاستحباب دون الوجوب (٣).
الراجح
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي-والله