Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٦١٥

وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلاً، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً» (١).

ثالثاً: عن عائشة ﵂ أن سهلة بنت سهيل (٢) استحيضت فأتت النبي ﷺ «فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح» (٣).

رابعاً: عن عائشة ﵂ قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش (٤)، فسألت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني أُستحاض فلا أطهر،