الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٦٠٨
غسل الميت متأخرة، عن الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل من غسل الميت، فاحتمال، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت على قولين:
القول الأول: أن الغسل من غسل الميت لا يجب، ولكنه مستحب.
وهو قول المذاهب الأربعة (٢)، وروي ذلك عن: ابن مسعود، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة-﵃، وإبراهيم النخعي، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر (٣).
القول الثاني: أن الغسل من غسل الميت واجب.
روي ذلك عن علي، وأبي هريرة ﵄. وبه قال سعيد بن المسيب، وابن
سيرين، والزهري، وابن حزم (٤).