Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٦٠٠

عن الإكثار، ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معنى السنة، ومعنى الكتاب، وهذا مفهوم عند ذوي الألباب) (١).

القول الثاني: أن غسل الجمعة واجب.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، وقال به ابن حزم، ونسبه إلى عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود ﵃ وعطاء، وغيره (٣).

الأدلة

ويُستدل للقول الأول-وهو استحباب غسل الجمعة لا وجوبه-بأدلة -إضافة على ما سبق في دليل قول من قال بنسخ وجوب غسل الجمعة-منها ما يلي:

أولاً: عن عائشة ﵂ قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: «لو اغتسلتم» (٤).

وفي رواية عنها-﵂: كان أصحاب رسول الله ﷺ عمال أنفسهم فكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: «لو اغتسلتم) (٥).