الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٥٩٨
رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده» (١).
خامساً: عن طاوس قلت لابن عباس ﵁ ذكروا أن النبي ﷺ قال: «اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جنباً، وأصيبوا من الطيب» قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري) (٢).
ويستُدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على وجوب غسل الجمعة، فتكون ناسخة للأحاديث التي تدل على أن غسل الجمعة ليس فرضا؛ لأن تلك الأحاديث جاءت موافقة لما كان الأمر عليه قبل قوله ﵇: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» وهذا القول منه ﵊ شرع وارد، وحكم زائد، فيكون ناسخا للحالة الأولى (٣).