Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٩٦

ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة» (١).

وجه الاستدلال منها على النسخ

ويستدل منها على النسخ: بأنهم كانوا يأتون من أعمالهم فيعرقون، وتكون منهم الروائح، فأمرهم بالغسل، ثم قال: «من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل».

ويدل على تأخير جواز ترك الغسل على الأمر به حديث أنس ﵁: «من اغتسل فبها ونعمت، ومن لم يغتسل فلا حرج» وحديث علي ﵁: «نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل» (٢).