الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
بدليله.
وخرج بهذا القيد ما ليس برفع، كالتخصيص، فإنه لا يرفع الحكم، وإنما يقصره على بعض أفراده.
قوله: (حكم أحد الوحيين) هذا قيد مخرج لرفع حكم البراءة الأصلية، فهو لا يسمى نسخاً.
والمراد (بالوحيين) الكتاب والسنة، ويسمى الأول الوحي المتلو، والثاني الوحي غير المتلو.
قوله: (أو لفظ دليل الوحي المتلو) قيد التعريف به ليشمل نسخ لفظ التلاوة؛ لأن النسخ إما أن يكون للحكم، أو للفظ، أو لهما معاً.
قوله: (أو لفظه وحكمه معاً) قيد التعريف به ليشمل نسخ لفظ وحكم دليل الوحي المتلو معاً، لأن ذلك أحد أنواع نسخ القرآن.
قوله: (بدليل) يخرج به رفع الحكم بالموت أو الجنون، ونحوهما.
قوله: (من الوحيين) أي الكتاب والسنة، ويخرج به ما عداهما من الأدلة، كالإجماع (١) والقياس (٢)، فلا ينسخ بهما.