Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٦١

والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخاً، بل بياناً لمدة العبادة (١).

ب-النسخ، هو: (أن يرد دليل شرعي، متراخياً عن دليل شرعي، مقتضياً خلاف حكمه) (٢).

شرح التعريف:

قوله: (دليل شرعي) يشمل الدليل من الكتاب، والسنة قولاً وفعلاً.

قوله: (متراخياً) خرج به التخصيص؛ لأنه لا يكون متراخياً.

قوله: (مقتضياً خلاف حكمه) أي يدافعه وينافيه، وخرج به مجرد المغايرة (٣).

ج- النسخ، هو: (رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه) (٤).

شرح التعريف:

قوله: (رفع) قيد خرج به ما ليس برفع، كالتخصيص، فإنه لا يرفع