الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٦١
والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخاً، بل بياناً لمدة العبادة (١).
ب-النسخ، هو: (أن يرد دليل شرعي، متراخياً عن دليل شرعي، مقتضياً خلاف حكمه) (٢).
شرح التعريف:
قوله: (دليل شرعي) يشمل الدليل من الكتاب، والسنة قولاً وفعلاً.
قوله: (متراخياً) خرج به التخصيص؛ لأنه لا يكون متراخياً.
قوله: (مقتضياً خلاف حكمه) أي يدافعه وينافيه، وخرج به مجرد المغايرة (٣).
ج- النسخ، هو: (رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه) (٤).
شرح التعريف:
قوله: (رفع) قيد خرج به ما ليس برفع، كالتخصيص، فإنه لا يرفع