الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٥٣١
٣ - أنه مسح على الرجلين.
٤ - أنه مسح على النعلين.
٥ - أنه مسح على نعليه وقدميه.
٦ - أنه مسح على ظهر قدميه على خفيه (١).
وهذه الطرق تفسر بعضها البعض، ويتبين من مجموعها أنه أطلق فيها على المسح على الخفين: المسح على القدمين، والمسح على الرجلين، ونحو هذه العبارات، وذلك أنه ليس المقصود المسح على الخفين مجردين عن القدم والرجل، بل يمسح عليهما ما داما في القدمين والرجلين، فلذلك عبر بالقدمين والرجلين عن ذلك (٢).
أو أنه أُطلق فيها المسح على الغسل (٣).
ومع هذه الاحتمالات لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث على أن فرض القدمين المسح؛ وذلك للاتفاق على أن الفرائض إنما يصلح أداؤها باليقين، واليقين هنا الغسل لا المسح؛ بدليل تطرق الاحتمالات المذكورة