Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٥٢٧

كما أنه يحتمل أن يكون المراد بالقدمين الخفين، تسمية الظرف بالمظروف؛ ولذلك حمله بعض أهل العلم على المسح على ظهور الخفين (١).

ثالثاً: أما حديث عبد الله بن زيد ﵁ ففي سنده كلام، فلا يقوى بمعارضة الأحاديث الصحيحة المتواترة في غسل الرجلين في الوضوء (٢). ثم يحتمل أن يكون المراد به المسح على الخفين، تسمية الظرف بالمظروف (٣).

رابعاً: أما حديث رفاعة بن رافع ﵁ فيقال فيه ما قيل في الاستدلال من الآية الكريمة،

فإنه ورد على لفظ الآية (٤).

وإضافة إلى ما سبق يقال: بأن هذه الأحاديث على تقدير أن المراد بها المسح على القدمين، فيقال: بأن المسح على القدمين كان أولاً، ثم نسخ (٥).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو التخيير بين غسل الرجلين ومسحهما، مسحاً يعمُّ الرجلين- بما يلي:

أولاً: أما أدلة غسل القدمين فالأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول