Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٨٤

(يغسل سبع مرات) (١).

٣ - عن أبي هريرة ﵁ قال: (يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب) (٢).

فهذه الأدلة تدل على أن سؤر الهر نجس، ويغسل الإناء منه كما يغسل من الكلب (٣).

واعترض عليه بما يلي:

١ - أنه لا يصح شيئ من ذلك مرفوعاً إلى النبي ﷺ (٤).

٢ - أما الموقوف على أبي هريرة فهو من فتياه، وقد اختلف عنه في ذلك -كما سبق ذلك- ثم هو قد روى عن النبي ﷺ ما هو حجة عليه في ذلك، وهو: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الهر من متاع البيت» (٥).