Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٨٣

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني بما سبق في أدلة القول بالنسخ

ووجه الاستدلال منها: هو أنها تدل على طهارة الهرة وسؤرها (١).

دليل القول الثالث:

ويستدل للقول الثالث- وهو أن سؤر الهر نجس ويغسل الإناء منه سبعاً كما يغسل من الكلب- بما يلي:

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب» (٢).

٢ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال في السنور إذا ولغ في الإناء، قال: