Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢١١

المطلب الثاني الانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير، والشرب منها

ذهب جمهور أهل العلم (١)، إلى أن النهي عن الانتباذ (٢) في الأواني كالحنتم (٣) والدباء (٤) والمزفت (٥) والنقير (٦)، والشرب منها، قد نسخ، فيجوز الانتباذ والشرب في جميع الأواني مما قد جاء النهي عن الانتباذ فيها، وأن الحظر كان أول الأمر، ثم نسخ ذلك.

وممن قال به: الحنيفة (٧)، والشافعية (٨)، وهو كذلك مذهب