Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٨٥

على أنه محجوج بما تقدم من حديث أبي قتادة وعائشة وغيرهما عن النبي ﷺ (١).

دليل القول الرابع:

ويستدل للقول الرابع- وهو أنه يراق ما ولغ فيه الهر ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين- بما يلي:

أولاً: حديث أبي هريرة مرفوعاً، وفيه: «وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة» (٢).

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» - قرة شك- (٣).

ووجه الدلالة من الروايتين ظاهر؛ حيث أن فيهما ذكر الغسل من ولوغ الهرة مرة أو مرتين.

وقد سبق الكلام على هذين الروايتين، وما يعترض به على وجه