Printed page ١/ ٢٧٦
غسل مرة» (١).
وفي رواية عنه ﵁ عن النبي ﷺ قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» -قرة شك- (٢).
فهذا الحديث يدل على نجاسة سؤر الهرة، كدلالته على نجاسة سؤر الكلب، وإن كان يخالفه فيما يطهر منهما، فجُعل في الكلب سبعاً، وفي الهر مرة (٣).
واعترض عليه بما يلي:
أ-أن ذكر الهر في هذه الروايات مرفوعاً مدرج من بعض الرواة،