الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٢٧٥
بن صالح، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر. وهو رواية عن الحسن البصري، وسفيان الثوري (١).
القول الثالث: أن سؤر الهر نجس، ويغسل الإناء منه سبعاً كما يغسل من الكلب.
وهو رواية عن أبي هريرة ﵁، وقول مجاهد، وطاوس (٢).
القول الرابع: أنه يراق ما ولغ فيه الهر، ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين.
وهو قول عطاء ابن أبي رباح، ورواية عن أبي هريرة ﵁، وسعيد بن الميسب، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٣).
الأدلة:
ويستدل للقول الأول- وهو أن سؤر الهرة مكروه- بما يلي:
أولاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة