Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٧٥

بن صالح، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر. وهو رواية عن الحسن البصري، وسفيان الثوري (١).

القول الثالث: أن سؤر الهر نجس، ويغسل الإناء منه سبعاً كما يغسل من الكلب.

وهو رواية عن أبي هريرة ﵁، وقول مجاهد، وطاوس (٢).

القول الرابع: أنه يراق ما ولغ فيه الهر، ويغسل الإناء منه مرة أو مرتين.

وهو قول عطاء ابن أبي رباح، ورواية عن أبي هريرة ﵁، وسعيد بن الميسب، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٣).

الأدلة:

ويستدل للقول الأول- وهو أن سؤر الهرة مكروه- بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة