Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٧٧

والصحيح وقفه، يدل على ذلك ويوضحه رواية نصر بن علي (١) الجهضمي، فإن فيها:

عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب» ثم ذكر أبو هريرة الهر لا أدري قال: مرة أو مرتين. (٢).

قال نصر بن علي: وجدته في كتاب أبي (٣) في موضع آخر عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الكلب مرفوعاً وفي الهر موقوفاً (٤).