Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٢٠

بين الأحاديث كلها سيماً بين حديث ابن عمر وبريدة ﵄ (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقداختلف أهل العلم في حكم الانتباذ في الأوعية المذكورة والشرب منها على أربعة أقوال:

القول الأول: يجوز الانتباذ فيها، والشرب منها، وأن النهي عن الانتباذ فيها قد نسخ.

وهو مذهب الحنيفة (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول جمهور أهل العلم (٥).

القول الثاني: يكره الانتباذ في الدباء والمزفت، ويجوز فيما عداهما، وأن النهي الوارد في ذلك لم ينسخ.

وهو قول الإمام مالك، ومذهب المالكية (٦).