Printed page ١/ ٢٢٠
بين الأحاديث كلها سيماً بين حديث ابن عمر وبريدة ﵄ (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقداختلف أهل العلم في حكم الانتباذ في الأوعية المذكورة والشرب منها على أربعة أقوال:
القول الأول: يجوز الانتباذ فيها، والشرب منها، وأن النهي عن الانتباذ فيها قد نسخ.
وهو مذهب الحنيفة (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول جمهور أهل العلم (٥).
القول الثاني: يكره الانتباذ في الدباء والمزفت، ويجوز فيما عداهما، وأن النهي الوارد في ذلك لم ينسخ.
وهو قول الإمام مالك، ومذهب المالكية (٦).