الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٢٢١
القول الثالث: أنه يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
وهو رواية عن الإمام أحمد (١)، وقول سفيان الثوري، وإسحاق بن راهوية (٢).
القول الرابع: أنه يحرم الانتباذ فيما صح النهي عن الانتباذ فيه من الدباء والحنتم والمزفت والنقير وغيرها.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٣). وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وأبي سعيد الخدري (٤)، وابن عمر، وابن عباس-﵃ (٥).
الأدلة:
ويستدل للقول الأول-وهو جواز الشرب والانتباذ في الحنتم والدباء والمزفت والنقير-بالأحاديث التي سبقت في دليل القول