Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٢٩٦

القول الأول: أنه ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع أو تبيعة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، ففيها مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول جمهور أهل العلم (٥).

وقال أبو عبيد: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم (٦).

القول الثاني: أن البقر تزكى بالغنم فتكون في كل خمس شاة حتى خمس وعشرين، كالإبل.

وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي قلابة، وقتادة، والزهري (٧).