Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٢٢٨

المطلب التاسع: النياحة على الميت

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النياحة (١) كانت أولاً لا بأس بها، ثم نُسخت فحرمت (٢).

ولا خلاف بين أهل العلم في أن النياحة محرمة (٣).

واستدل من قال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ لمّا رجع من أحد، سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهنّ، فقال: «لكن حمزةُ (٤) لا بواكيَ له». فبلغ ذلك نساء الأنصار، فجئن يبكين على حمزة، قال: فانتبه رسول الله