الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ١٢٢٤
المطلب الثامن: الاستغفار لموتى المشركين
ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي ﷺ استغفر لعمه أبي طالب، بعد موته، وقد مات مشركاً، ثم نهى الله النبي ﷺ والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين. فنسخ بذلك جواز الاستغفار لهم (١).
وممن صرح بالنسخ: الحازمي (٢)، والنووي (٣)، وابن حجر (٤).
ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز الاستغفار لموتى المشركين (٥).
ويدل على ما سبق
أولاً: قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ