Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٢٢٤

المطلب الثامن: الاستغفار لموتى المشركين

ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي ﷺ استغفر لعمه أبي طالب، بعد موته، وقد مات مشركاً، ثم نهى الله النبي ﷺ والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين. فنسخ بذلك جواز الاستغفار لهم (١).

وممن صرح بالنسخ: الحازمي (٢)، والنووي (٣)، وابن حجر (٤).

ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز الاستغفار لموتى المشركين (٥).

ويدل على ما سبق

أولاً: قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ