Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٢١٣

المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يترك الصلاة على من قتل نفسه، وأن ترك الصلاة عليه قد نسخ (١).

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسالة عند من قال به، إلا أن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم فيها هو اختلافهم في سبب ترك النبي ﷺ الصلاة على من قتل نفسه (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، براً كان أو فاجراً، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل