شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٣٣٠/ ١٢
حكم الحداد لمن سقط عنها التكليف
قال ﵀: [أو أمة أو غير مكلفة].
(أو أمة أو غير مكلفة) يشمل المجنونة، فإن المجنونة لا يلزمها الحداد، وأجمع العلماء ﵏ على أنها لا تخاطب ولا تلزم بالحداد؛ لأن التكليف لا يناط بها، قال ﷺ كما في الحديث الصحيح: (رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم: المجنون حتى يفيق) ويشمل هذا الرجال والنساء، فإذا كانت مجنونة فإنها لا تلزم بالحداد.