شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٢٣٠/ ١
شرح زاد المستقنع -
باب الغصب [٦]
من عدل الشريعة أنها تلزم الغاصب بمثل ما غصب ولا تلزمه بما فوق ذلك، فإن لم يجد المثل انتقل إلى قيمته، وفي الأصل أن تصرفاته في المغصوب باطلة، ولكن لا يعني هذا أنه لا يقبل قوله أبداً في أي شيء يتعلق بالمغصوب، ولكن هذا له تفصيل عند العلماء ﵏.