Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ باب الإجارة [٣]

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ٢١٢/ ١

شرح زاد المستقنع -

باب الإجارة [٣]

من شروط صحة عقد الإجارة: الإباحة في المنفعة، فلا يجوز استئجار الأجير ليفعل أمراً محرماً، كما أنه لا يجوز تأجير عقار -كمنزل أو أرض- لمن سيستخدمه في فعل محرم، كبيع الخمور، أو لمن يتخذه كنيسة أو ما شابه ذلك.

والمرأة قد حافظ عليها الشرع وأكرمها وحصنها، وجعل نفقتها والقيام عليها مفترضاً على الرجل، وجعل للرجل عليها حقوقاً، فإذا أرادت أن تؤجر نفسها فعليها أن تستأذن زوجها.