Skip to content

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ باب الإجارة [٢]

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Printed page ٢١١/ ١

شرح زاد المستقنع -

باب الإجارة [٢]

لابد من معرفة الأجرة في عقد الأجارة ويستثنى من اشتراط معرفة الأجرة؛ أن يكون هناك عرف يحدد الأجرة، كركوب السيارات والطائرات وغيرها، فيسكت العاقدان عن تحديد الأجرة، فعند ذلك يرجع إلى العرف؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ويجوز استئجار الأجير والمرضعة مقابل طعام أو كسوة.