شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٣٢٦/ ١
شرح زاد المستقنع -
كتاب العدد [٣]
شرع الله ﷾ لمن توفي زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، وهذه العدة فيها من الحكم والأسرار الشيء الكثير، وتختلف أحكام المعتدة هذه العدة بحسب حالها من حيث الحيض وعدمه، والحمل وعدمه، وكذلك من حيث تعلق عدة أخرى بها من عدمه.