شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ٢٣٣/ ٨
حكم كسر الصليب
قال ﵀: وقوله: [وصليب].
وكذلك كسر الصليب، فالصليب يشرع كسره؛ لأن النبي ﷺ كما ثبت في الصحيح عنه في حديث الفتن والملاحم أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: (ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير)، هذا الحديث في الصحيحين، وهو يدل على أنه لا حرمة للصليب، وعلى هذا: فلو كسر صليباً فلا ضمان على كاسره.