شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ
Printed page ١٢٦/ ١٢
تأدية العمرة في أي وقت تجزئ عن الواجب
قوله: (وتجزئ عن الفرض).
أي: أنه لو أوقع عمرته في أي وقت من العام، فقد برئت ذمته إذا كان لم يعتمر، وتجزئ تلك العمرة عن عمرته الواجبة، وتسقط عنه فريضة العمرة.