دروس للشيخ مصطفى العدوي
Printed page ٣١/ ٢٩
حكم صيام من طهرت من الحيض في الليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر
السؤال
إذا كانت المرأة حائضاً لكنها قد رأت الطهر قبل طلوع الفجر هل يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم، أم أنه لا يجوز لها أن تصوم؟
الجواب
يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم؛ لأن الصوم لا يستلزم الاغتسال، ومما يدل على ذلك: حديث عائشة ﵂، وكذا حديث أم سلمة ﵂: (أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب، ثم يغتسل ويصوم)، وفي رواية: (وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم).
فعليه إذا كانت المرأة حائضاً ورأت الطهر في الليل، يفترض أنها تغتسل، لكنها إذا أخرت الغسل وأذن للفجر قبل أن تغتسل فإنه يجوز لها أن تنوي الصيام وتصوم.
والله ﵎ أعلم.