Printed page ٢٤٧
موضع سجوده.
وبه قال الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة في رواية (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام، (٤) والشوكاني (٥) وابن باز (٦) والألباني (٧).
قال الطحاوي: "والسنة في ذلك، أن لا يزيد ما بينها، وبينه، على ثلاثة أذرع" (٨).
وقال الماوردي (٩): "ويجب أن يكون بينه وبين القبلة، نحو ثلاثة أذرع".
وقال النووي (١٠): "والسنة أن لا يزيد ما بينه، وبينها وعلى ثلاثة أذرع".
وقال في المطالب (١١): "ويستحب قربه أي: المصلى منها أي: السترة نحو