Skip to content

أحكام الصف في الصلاة المطلب الثاني: في حالة عدم إمكانية رؤية بعضهم لبعض

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ١٧٤

خلاف في هذا.

قال مالك: (١) "وان كانوا في ليل مظلم، لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم".

وقال النووي: (٢) "إن كانوا عميا، أو في ظلمة، بحيث لا يري بعضهم بعضا، استحب الجماعة بلا خلاف، ويقف إمامهم قدامهم".

وقال ابن قدامة: (٣) "وإن كانوا في ظلمة، صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم".

وقال ابن حزم (٤): "فإن كانوا في ليل مظلم، صلوا في جماعة قياما، يقف إمامهم أمامهم".

والدليل:

لأنهم أصبحوا كالمستورين، فيجب عليهم الصلاة على هيئتها، من قيام، وركوع، وسجود، وجماعة، وتقدم إمام، وغير ذلك (٥).