Skip to content

أحكام الصف في الصلاة القول الثاني: أن إمامتهن تقف في وسط صف النساء، ولا تتقدم عليهن

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ١٤٧

قال به الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو اختيار ابن تيمية (٤)، وهو اختيار ابن باز (٥)، وابن عثيمين (٦).

قال الكاساني (٧): "وإن صلين بجماعة قامت إمامتهن وسطهن".

وقال الشيرازي: "السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن" (٨).

وقال ابن قدامة (٩): "وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا … لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تؤمهن".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا صلت بي نالنساء صلت بينهنن لأنه أستر لها". (١٠)