Skip to content

أحكام الصف في الصلاة المسألة الأولى: حكم صلاتهن جماعة

أحكام الصف في الصلاة

عبد الكريم العميريني

Printed page ١٣٦

وقال في القوانين الفقهية: "ويكره للشابة الخروج إليه" (١)

وقال في المجموع (٢): "فإن أرادت المرأة حضور المساجد مع الرجال فإن كانت شابة أو كبيرة تُشْتَهَى كره لها الحضور، وإن كانت عجوزًا لا تُشْتَهى لم يكره".

وقال المرداوي: "فأما صلاتهن مع الرجال جماعة فالمشهور في المذهب أنه يكره للشابة، قاله في الفروع، وقال: والمراد والله أعلم للمستحسنة واختاره القاضي، وابن تميم" (٣)

ولكن إذا خرجت إلى المسجد فلا بد أن يكون بضوابط منها:

أولا:

أن يكون خروجها بإذن زوجها، فلا يجوز للمرأة الخروج من منزلها حتى للعبادة إلا بإذن زوجها. (٤)

ثانيا:

ألا تكون متطيبة لما ورد عن زينب الثقفية ﵂ قالت: قال لنا رسول الله ﷺ: "إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمس طيبا" (٥) وحديث