Skip to content

الكافي في فقه أهل المدينة

Printed page: 2/ 766

Text

كتاب المساقاة باب ما تجوز فيه المساقاة ... كتاب المساقاة ﷽ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم باب ما تجوز فيه المساقاة معنى المساقاة أن يدفع الرجل كرمه أو حائط نخله أو شجر تينه أو زيتونه أو سائر مثمر شجره لمن يكفيه القيام بما يحتاج إليه من السقي والعمل على أن ما أطعم الله من ثمرتها فبينهما نصفين أو على جزء معلوم من الثمرة ولا تجوز المساقاة إلا في أصول الثمار الثابتة التي يتكرر ثمرتها حولا بعد حول كالنخيل والأعناب والزيتون والرمان والخوخ والتفاح وما أشبه ذلك من الأصول وأما المقاثي والزرع والبقول فلا تجوز المساقاة فيها وقال مالك لا تجوز مساقاة الزرع صغيرا قبل استقلاله فإذا استقل وعجز أربابه عن سقيه جازت المساقاة فيه وكذلك المقاثي

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٧٦٦)
Short
ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ج ٢، ص ٧٦٦.
Full
ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ). الكافي في فقه أهل المدينة. ٤٦٣هـ، ج ٢، ص ٧٦٦.

Go to a printed page