Skip to content

الكافي في فقه أهل المدينة

Printed page: 2/ 780

Text

كتاب الشركة باب الشركة وما يجوز فيها من الأموال ... كتاب الشركة ﷽ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما باب الشركة وما يجوز فيها من الأموال اصل الشركة التساوي في رؤوس المال والأعمال والوضعية والربح فإن اختلفت مقادير رؤوس أموال الشريكين كان الربح والوضعية على قدر رأس مال كل واحد منهما ووجه الشركة أن يشتركا في جنس واحد من المال دراهم كان أو دنانير أو عروضا أو طعاما على اختلاف من قول مالك في الطعام وهذا هو المعمول به اذا اعتدلا في وزن ذلك او كيله وعينه وجنسه وصفته ويستويان في ذلك ويعملان على أن يبيع كل واحد منهما نصف ما أخرجه بنصف ما أخرج صاحبه قال ابن القاسم إذا كان الطعام نوعا واحدا

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٧٨٠)
Short
ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ج ٢، ص ٧٨٠.
Full
ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ). الكافي في فقه أهل المدينة. ٤٦٣هـ، ج ٢، ص ٧٨٠.

Go to a printed page