Skip to content

الكافي في فقه أهل المدينة

ابن عبد البر

Printed page ٢/ ٧٤٤

كتاب الأكرية والإجارات

باب ما يجوز فيه الكراء وحكم كراء الدور وسائر الرباع

كل ما جاز بيعه جاز فيه الكراء من الدور والحوانيت وسائر الرباع والأرضين والرقيق والدواب وسائر العروض كلها اكتراء الدنانير والدراهم فإن نزلت فيها الإجارة إلى مدة كانت قرضا إلى تلك المدة وسقطت فيها عن مستأجرها الأجرة ومعنى الكراء بيع المنافع الطارئة عن الرقاب مع الساعات والأيام والشهور والأعوام دون الرقاب وإنما يجوز ذلك فيما كان معلوما مأمونا في