Skip to content

الكافي في فقه أهل المدينة

Printed page: 2/ 707

Text

كتاب العيوب باب المصراة ومن اشترى شاة أو بقرة أو ناقة مصراة وهو لا يعلم بالتصرية فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر والتصرية أن يمسك عن حلاب الشاة أو الناقة أو البقرة حتى يعظم ضرعها فيشتريها المشتري على ذلك ثم يحلبها مرتين أو ثلاثا فالمرة الأولى هو لبن التصرية ثم يحلبها بعد ذلك مرة أو مرتين ليختبرها فيتبين له بنقصان لبنها وضرعها أنها مصراة ويريد ردها فإن ردها رد معها صاعا من تمر للبن التصرية إلا أن يكون من عيشه في الأغلب الحنطة كأهل مصر فيرد معها صاعا من حنطة عند مالك وقال ابن شهاب يرد معها صاعا من تمر أو مدا من بر قال ابن القاسم ولو حلبها حلبة ثانية وأراد ردها كان ذلك له لأنه لا يعرف حقيقة حلابها إلا بالحلبة الثانية ولو حلبها ثالثة كان منه رضى بعيبها ولم

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٧٠٧)
Short
ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ج ٢، ص ٧٠٧.
Full
ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ). الكافي في فقه أهل المدينة. ٤٦٣هـ، ج ٢، ص ٧٠٧.

Go to a printed page