كله لصاحب البذر والأرض وللعامل اجرة عمله ولو اسلفه ذلك تطوعا من غير شرط جاز وقد روي عن مالك أنه كره ذلك على كل حال والتبن في المزارعة بين الشركاء على قدر حصصهم من الزرع
Reading tools
Cite this page
Shamela
«الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٧٦٥)
Short
ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ج ٢، ص ٧٦٥.
Full
ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ). الكافي في فقه أهل المدينة. ٤٦٣هـ، ج ٢، ص ٧٦٥.