Skip to content

الكافي في فقه أهل المدينة

Printed page: 2/ 712

Text

باب البراءة من العيوب لا يجوز بيع البراءة في شيء من السلع المأكولة والمشروبة ولا غيرها من العروض كلها الا الرقيق خاصة ولا يبرأ من باع بالبراءة في غير الرقيق الا مما عينه وسماه ووقف المبتاع عليه فنظر إله وإذا تبرأ البائع في الرقيق إلى المبتاع من العيوب وباع منه على البراءة لم يبرأ من عيب علمه ويبرأ من العيب

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٧١٢)
Short
ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ج ٢، ص ٧١٢.
Full
ابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ). الكافي في فقه أهل المدينة. ٤٦٣هـ، ج ٢، ص ٧١٢.

Go to a printed page